1
يمنح العاملون الدائمون والمؤقتون والمتعاقدون لدى الشركة العامة لاستثمار الصوامع ومحطات البذار والعلف تعويضاً شهرياً لقاء طبيعة العمل وفق النسب القصوى المبينة إلى جانب الوظائف التالية: 1- رئيس وحدة اقتصادية (أكثر من قسم إنتاجي واحد). رئيس قسم إنتاجي (صومعة – مركز بذار – معمل علف). رئيس مخبر – محلل مخبر – محضر. سائق ستافة. سائق سيارة قلاب أو من حكمها. حمال. عناصر الوقاية والمكافحة والتعقيم وتصنيع الأعلاف. عنصر تنظيفات ضمن الأقسام الإنتاجية مع الفنيين. (30%) 2- مساعد مهندس – مراقب ميكانيك وكهرباء وزراعة – ميكانيكي كهرباء – ميكانيك – لحام – حداد – نجارة – ورشة – ديزل. (40%)

