المواد
المقدمة
المرسوم تشريعي 28 لعام 1961 المتضمن إدارة قضايا الحكومة إدارة قائمة بذاتها ملحقة بوزارة العدل الفئة : الأصول الادارية المحتوى: إن مجلس الوزراء بناءً على المرسوم التشريعي رقم 1 تاريخ 30/9/1961 . وبناءً على قرار مجلس الوزراء رقم 60 تاريخ 14/10/1961 . يرسم ما يلي :
1 · المادة 1
#إدارة قضايا الحكومة إدارة قائمة بذاتها ملحقة بوزارة العدل .
2 · المادة 2
#يصبح وكيل إدارة قضايا الحكومة في الجمهورية العربية السورية رئيساً لها بمرتبة الحالي .
3 · المادة 3
#يتألف مجلس التأديب المنصوص عنه في المادة 8 من قانون إدارة قضايا الحكومة رقم 58 لسنة 1959 برئاسة الرئيس واثنين من المستشارين الأكثر قدماً .
4 · المادة 4
#تلغى كافة الأحكام المخالفة لأحكام هذا المرسوم التشريعي والمنصوص عليها في قانون إدارة قضايا الحكومة رقم 58 لسنة 1959 .
5 · المادة 5
#وزراء الدولة مكلفون بتنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي .
6 · المادة 6
#ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعرض على السلطة التشريعية حين انعقادها .

