3
يتألف مجلس التأديب المنصوص عنه في المادة 8 من قانون إدارة قضايا الحكومة رقم 58 لسنة 1959 برئاسة الرئيس واثنين من المستشارين الأكثر قدماً .
التشريعات السورية
3
يتألف مجلس التأديب المنصوص عنه في المادة 8 من قانون إدارة قضايا الحكومة رقم 58 لسنة 1959 برئاسة الرئيس واثنين من المستشارين الأكثر قدماً .