التشريعات السورية

3 · المادة 3

سوريا
الدولة
28
الرقم
1961
السنة
ساري
الحالة

3

يتألف مجلس التأديب المنصوص عنه في المادة 8 من قانون إدارة قضايا الحكومة رقم 58 لسنة 1959 برئاسة الرئيس واثنين من المستشارين الأكثر قدماً .