التشريعات السورية

4 · المادة 4

سوريا
الدولة
28
الرقم
1961
السنة
ساري
الحالة

4

تلغى كافة الأحكام المخالفة لأحكام هذا المرسوم التشريعي والمنصوص عليها في قانون إدارة قضايا الحكومة رقم 58 لسنة 1959 .