4
تلغى كافة الأحكام المخالفة لأحكام هذا المرسوم التشريعي والمنصوص عليها في قانون إدارة قضايا الحكومة رقم 58 لسنة 1959 .
التشريعات السورية
4
تلغى كافة الأحكام المخالفة لأحكام هذا المرسوم التشريعي والمنصوص عليها في قانون إدارة قضايا الحكومة رقم 58 لسنة 1959 .