التشريعات السورية

6 · المادة 6

سوريا
الدولة
28
الرقم
1961
السنة
ساري
الحالة

6

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعرض على السلطة التشريعية حين انعقادها .