التشريعات السورية

المرسوم 106 لعام 2010 المتضمن تعديل نظام استثمار المناطق الحرة

سوريا
الدولة
مرسوم
نوع التشريع
106
الرقم
2010
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

المقدمة

المحتوى:

1 · المادة 1

#

تعدل مقدمة المادة /28/ من المرسوم رقم /40/ تاريخ 27/1/2003 المتضمن تصديق نظام استثمار المناطق الحرة في الجمهورية العربية السورية لتصبح على الشكل التالي: تحدد المدة القصوى لبقاء البضائع المودعة في المناطق الحرة بخمس سنوات سواء بقيت طيلة هذه المدة مودعة في منطقة حرة واحدة أو أكثر ما دام أصحاب العلاقة ملتزمين بتسديد ما عليها من بدلات في المواعيد التي يحددها المجلس لهذه الغاية وفي كل الأحوال يجب ألا تزيد مدة التخلف عن التسديد عن تسعة أشهر ويمكن للمجلس اختصار المدة بالنسبة للبضائع الزهيدة القيمة أو السريعة التلف أو الضارة بالبضائع المجاورة أو بمستودعات المنطقة الحرة نتيجة لطبيعتها على أن تحدد هذه البضائع والمدة القصوى لإيداع كل منها بموجب لوائح تعد لهذه الغاية وعند تخلف أصحاب العلاقة عن إخراج بضائعهم ضمن المدة المحددة أعلاه أو لم يسددوا ما عليها من بدلات تزيد على تسعة أشهر يقوم الفرع بترقين قيد هذه البضاعة ضمن قيود الإيداع العامة وتنقل بموجب جداول إلى عهدة أمين مستودع البضائع والآليات المتروكة وكذلك تسجل ضمن قيود هذا المستودع البضائع المتنازل عنها لصالح المؤسسة والبضائع المتروكة لصالح الفرع وعند تسجيل هذه البضائع ضمن قيود مستودع المتروكات يوقف بدل الإيداع ويحسب البدل مع الفوائد حتى تاريخ ترقين قيدها في قيود الإيداع العام وذلك تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية لبيعها أو إتلافها وفق المراحل التالية......والباقي دون تعديل.

2 · المادة 2

#

تعدل الفقرة /ج/ من المادة /28/ من المرسوم /40/ تاريخ 27/1/2003 المتضمن تصديق نظام استثمار المناطق الحرة في الجمهورية العربية السورية لتصبح على الشكل التالي: / تستوفي المؤسسة العامة للمناطق الحرة النفقات الناجمة عن عمليات البيع والبدلات المترتبة على البضائع والمركبات كافة وعن طيلة مدة الإيداع التي لم تسدد عنها البدلات أصلاً وحتى تاريخ ترقين قيدها ضمن قيود الإيداع العام ونقلها إلى مستودع المتروكات....والباقي دون تعديل/.

3 · المادة 3

#

تعدل المادة /41/ من المرسوم /40/ تاريخ 27/1/2003 المتضمن تصديق نظام استثمار المناطق الحرة في الجمهورية العربية السورية لتصبح على الشكل التالي: /يستوفى بدل الإيداع عن البضائع التي تودع في أماكن الإيداع العام في المناطق الحرة طيلة مدة بقائها فيها دون أي مهلة إعفاء.....والباقي دون تعديل/.

4 · المادة 4

#

تعدل المادة /44/ من المرسوم رقم /40/ تاريخ 17/1/2003 المتضمن تصديق نظام استثمار المناطق الحرة في الجمهورية العربية السورية لتصبح على الشكل التالي: / تستوجب البدلات عن كامل مدة بقاء البضائع في أماكن الإيداع العام وحتى تاريخ ترقين قيدها ضمن قيود الإيداع العام......والباقي دون تعيل/.

5 · المادة 5

#

يلغى كل نص مخالف لأحكام هذا المرسوم.

6 · المادة 6

#

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ من يلزم لتنفيذه.

الخاتمة

صدر في 4/3/2010 الجريدة الرسمية العدد 11 لعام 2010 الصفحة 311

التغييرات القانونية

لا توجد تغييرات قانونية منشورة مسجّلة لهذا التشريع.