التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
106
الرقم
2010
السنة
ساري
الحالة

1

تعدل مقدمة المادة /28/ من المرسوم رقم /40/ تاريخ 27/1/2003 المتضمن تصديق نظام استثمار المناطق الحرة في الجمهورية العربية السورية لتصبح على الشكل التالي: تحدد المدة القصوى لبقاء البضائع المودعة في المناطق الحرة بخمس سنوات سواء بقيت طيلة هذه المدة مودعة في منطقة حرة واحدة أو أكثر ما دام أصحاب العلاقة ملتزمين بتسديد ما عليها من بدلات في المواعيد التي يحددها المجلس لهذه الغاية وفي كل الأحوال يجب ألا تزيد مدة التخلف عن التسديد عن تسعة أشهر ويمكن للمجلس اختصار المدة بالنسبة للبضائع الزهيدة القيمة أو السريعة التلف أو الضارة بالبضائع المجاورة أو بمستودعات المنطقة الحرة نتيجة لطبيعتها على أن تحدد هذه البضائع والمدة القصوى لإيداع كل منها بموجب لوائح تعد لهذه الغاية وعند تخلف أصحاب العلاقة عن إخراج بضائعهم ضمن المدة المحددة أعلاه أو لم يسددوا ما عليها من بدلات تزيد على تسعة أشهر يقوم الفرع بترقين قيد هذه البضاعة ضمن قيود الإيداع العامة وتنقل بموجب جداول إلى عهدة أمين مستودع البضائع والآليات المتروكة وكذلك تسجل ضمن قيود هذا المستودع البضائع المتنازل عنها لصالح المؤسسة والبضائع المتروكة لصالح الفرع وعند تسجيل هذه البضائع ضمن قيود مستودع المتروكات يوقف بدل الإيداع ويحسب البدل مع الفوائد حتى تاريخ ترقين قيدها في قيود الإيداع العام وذلك تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية لبيعها أو إتلافها وفق المراحل التالية......والباقي دون تعديل.