4
تعدل المادة /44/ من المرسوم رقم /40/ تاريخ 17/1/2003 المتضمن تصديق نظام استثمار المناطق الحرة في الجمهورية العربية السورية لتصبح على الشكل التالي: / تستوجب البدلات عن كامل مدة بقاء البضائع في أماكن الإيداع العام وحتى تاريخ ترقين قيدها ضمن قيود الإيداع العام......والباقي دون تعيل/.

