3
تعدل المادة /41/ من المرسوم /40/ تاريخ 27/1/2003 المتضمن تصديق نظام استثمار المناطق الحرة في الجمهورية العربية السورية لتصبح على الشكل التالي: /يستوفى بدل الإيداع عن البضائع التي تودع في أماكن الإيداع العام في المناطق الحرة طيلة مدة بقائها فيها دون أي مهلة إعفاء.....والباقي دون تعديل/.

