المواد
المقدمة
رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 6/5/1409 هـ الموافق 14/12/1988 م يصدر ما يلي :
1 · المادة 1
#أ- في حال تعديل سعر الصرف الرسمي عما هو نافذ بتاريخ 31/12/1987 يحتفظ العاملون في البعثات الخارجية ومن في حكمهم بمقدار العملات الأجنبية التي تستحق لهم على أساس سعر الصرف النافذة بالتاريخ المذكور مقابل رواتبهم وأجورهم الشهرية المقطوعة . ب- يمنح العاملون المذكورون الفرق بين مقدار الراتب أو الأجر الشهري المقطوع المستحق لكل منهم بموجب القوانين والأنظمة النافذة وبين مقدار العملة السورية المعادلة لمبلغ العملات الأجنبية التي تمت المحافظة عليها باسم "فرق سعر الصرف الرسمي " مضافا إليه أو مخفضا منه "فرق تبدل معدلات أسعار الصرف " بالنسبة للدول التي يتم تحويل مخصصاتها بعملتها المحلية . ج- تصرف الفروقات المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة ، من البند الذي يصرف منه الراتب أو الأجر في موازنة الجهة العامة المعنية . د- تحسب "فروق تبدل معدلات أسعار الصرف " استنادا إلى نشرة الأسعار الرسمية الثابتة التي يصدرها مصرف سورية المركزي – مكتب القطع .
2 · المادة 2
#أ- يطبق حكم المادة 1 من هذا القانون على جميع المخصصات الأخرى التي تمنح للعاملين في البعثات الخارجية ومن في حكمهم بمقتضي المادة 62 من ملاك وزارة الخارجية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 50 تاريخ 15/8/1964 وتعديلاته . ب- يصرف الفرق المنصوص عليه في الفقرة آ من هذه المادة من البند الذي تصرف منه المخصصات الأصلية في موازنة الجهة العامة المعنية .
3 · المادة 3
#أ- يطبق حكم الفقرة آ من المادة 1 من هذا القانون على تعويضات الانتقال وبدلات الاغتراب للموفدين بمهام رسمية خارج القطر . ب- يتم احتساب تعويضات الانتقال وبدلات الاغتراب المستحقة للموفدين بمهام رسمية خارج القطر بالدولار الأمريكي حصرا التحويل بالعملات المتوفرة . ج- يمنح الموفدين المذكورون الفرق بين مقدار تعويضات الانتقال وبدلات الاغتراب المستحقة لكل منهم بموجب القوانين و الأنظمة النافذة وبين مقدار العملة السورية المعادلة لمبلغ العملة الأجنبية المشار إليها في الفقرة آ من هذه المادة الذي تمت المحافظة عليه باسم "فرق سعر الصرف الرسمي". د- يصرف الفرق المنصوص عليه في الفقرة (ج) من هذه المادة من البند الذي تصرف منه تعويضات الانتقال وبدلات الاغتراب للموفدين بمهام رسمية في موازنة الجهة العامة المعنية .
4 · المادة 4
#تحدد أسس وقواعد حساب الفروقات المنصوص عليها في المواد (1-2-3) من هذا القانون بقرار يصدر عن وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية .
5 · المادة 5
#ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من 1-1-1988
الخاتمة
صدر في 11/5/1409 هـ 19/12/1988م

