التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
34
الرقم
1988
السنة
ساري
الحالة

1

أ- في حال تعديل سعر الصرف الرسمي عما هو نافذ بتاريخ 31/12/1987 يحتفظ العاملون في البعثات الخارجية ومن في حكمهم بمقدار العملات الأجنبية التي تستحق لهم على أساس سعر الصرف النافذة بالتاريخ المذكور مقابل رواتبهم وأجورهم الشهرية المقطوعة . ب- يمنح العاملون المذكورون الفرق بين مقدار الراتب أو الأجر الشهري المقطوع المستحق لكل منهم بموجب القوانين والأنظمة النافذة وبين مقدار العملة السورية المعادلة لمبلغ العملات الأجنبية التي تمت المحافظة عليها باسم "فرق سعر الصرف الرسمي " مضافا إليه أو مخفضا منه "فرق تبدل معدلات أسعار الصرف " بالنسبة للدول التي يتم تحويل مخصصاتها بعملتها المحلية . ج- تصرف الفروقات المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة ، من البند الذي يصرف منه الراتب أو الأجر في موازنة الجهة العامة المعنية . د- تحسب "فروق تبدل معدلات أسعار الصرف " استنادا إلى نشرة الأسعار الرسمية الثابتة التي يصدرها مصرف سورية المركزي – مكتب القطع .