2
أ- يطبق حكم المادة 1 من هذا القانون على جميع المخصصات الأخرى التي تمنح للعاملين في البعثات الخارجية ومن في حكمهم بمقتضي المادة 62 من ملاك وزارة الخارجية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 50 تاريخ 15/8/1964 وتعديلاته . ب- يصرف الفرق المنصوص عليه في الفقرة آ من هذه المادة من البند الذي تصرف منه المخصصات الأصلية في موازنة الجهة العامة المعنية .

