التشريعات السورية

4 · المادة 4

سوريا
الدولة
34
الرقم
1988
السنة
ساري
الحالة

4

تحدد أسس وقواعد حساب الفروقات المنصوص عليها في المواد (1-2-3) من هذا القانون بقرار يصدر عن وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية .