المواد
المقدمة
المعدل بالقانون 27 لعام 2023 رئيس الجمهورية بناءً على أحكام الدستور يرسم ما يلي :
1 · مادة 1
#يمنح العاملون في مجال الإطفاء في الجهات العامة تعويض طبيعة عمل حده الأقصى 50% من الأجر الشهري المقطوع بتاريخ أداء العمل. يخصص للعاملين في مجال الإطفاء في الوزارات والبلديات وسائر الجهات العامة الأخرى تعويض طبيعة عمل مقطوع حده الأقصى /300/ ثلاثمائة ليرة سورية شهرياً ..
2 · مادة 2
#يشترط في منح التعويض المنصوص عليه في هذه المرسوم التشريعي آ- وجود ملاك خاص للإطفاء لدى الجهات المحددة في المادة الأولى . ب- أن يكون مستحق التعويض من القائمين فعلياً بأعمال الإطفاء ، وتعتبر من أيام العمل الفعلية الإجازة الصحية الناجمة عن الخدمة في مجال الإطفاء مهما كانت مدتها .
3 · مادة 3
#يمنح التعويض على أساس أيام العمل الفعلية ويحجب عن مستحقيه أو يخفض مقداره في الحالات التالية : آ- الانقطاع عن العمل الفعلي . ب- الإجازات بمختلف أنواعها ( باستثناء الإجازة الصحية المشار إليها في الفقرة /ب/ من المادة الثانية السابقة ). ج- أيام الأعياد والعطل الرسمية أو الراحة الأسبوعية إلا إذا تم التكليف بالعمل المستحق عنه التعويض خلال ذلك . د- الندب والنقل والوضع تحت التصرف لأعمال أخرى لا علاقة لها بالإطفاء . هـ- الاستيداع والوضع خارج الملاك ، والإعارة ، والإيفاد .
4 · مادة 4
#يصدر الوزير المختص بالاتفاق مع وزير المالية القرارات التنظيمية المتعلقة بتحديد فئات المستفيدين وقواعد منح التعويض ومقداره لكل من العاملين المشمولين بأحكام هذا المرسوم التشريعي ، ويراعى في ذلك ظروف العمل ومكانه وعدد ساعات الدوام والجهود التي يتطلبها القيام به.
5 · مادة 5
#لا يجوز الجمع بين التعويض المنصوص في هذا المرسوم التشريعي وبين أي تعويض طبيعة عمل آخر منصوص عليه في القوانين والأنظمة النافذة ، وفي حال الاستفادة من تعويض مماثل يمنح التعويض الأعلى فقط .
6 · مادة 6
#يستثنى تعويض طبيعة العمل المنصوص عليه في هذا المرسوم التشريعي ، من الحدود القصوى المنصوص عنها في المرسوم التشريعي رقم /167/ لعام 1963 وتعديلاته .
7 · مادة 7
#ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية .
الخاتمة
صدر في 29/10/1401 هـ الموافق 29/8/1981 م القانون 27 لعام 2023 المتضمن تعديل تعويض طبيعة عمل رجال الاطفاءالفئة : قوانين الوظيفة المحتوى: رئيس الجمهورية بناءً على أحكام الدستور. وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 16/5/1445هـ الموافق 30/11/2023م. يصدر ما يلي: المادة 1- تعدل المادة (1) من المرسوم التشريعي رقم (23) لعام 1981 لتصبح على النحو الآتي: يمنح العاملون في مجال الإطفاء في الجهات العامة تعويض طبيعة عمل حده الأقصى 50% من الأجر الشهري المقطوع بتاريخ أداء العمل. المادة 2- ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعد نافذاً من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره. صدر في 26/5/1445 هجري الموافق لـ 10/12/2023 ميلادي

