التشريعات السورية

المرسوم التشريعي 23 لعام 1981 المتضمن تعويض طبيعة عمل رجال الإطفاء

سوريا
الدولة
مرسوم تشريعي
نوع التشريع
23
الرقم
1981
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

المقدمة

المعدل بالقانون 27 لعام 2023 رئيس الجمهورية بناءً على أحكام الدستور يرسم ما يلي :

1 · مادة 1

#

يمنح العاملون في مجال الإطفاء في الجهات العامة تعويض طبيعة عمل حده الأقصى 50% من الأجر الشهري المقطوع بتاريخ أداء العمل. يخصص للعاملين في مجال الإطفاء في الوزارات والبلديات وسائر الجهات العامة الأخرى تعويض طبيعة عمل مقطوع حده الأقصى /300/ ثلاثمائة ليرة سورية شهرياً ..

2 · مادة 2

#

يشترط في منح التعويض المنصوص عليه في هذه المرسوم التشريعي آ- وجود ملاك خاص للإطفاء لدى الجهات المحددة في المادة الأولى . ب- أن يكون مستحق التعويض من القائمين فعلياً بأعمال الإطفاء ، وتعتبر من أيام العمل الفعلية الإجازة الصحية الناجمة عن الخدمة في مجال الإطفاء مهما كانت مدتها .

3 · مادة 3

#

يمنح التعويض على أساس أيام العمل الفعلية ويحجب عن مستحقيه أو يخفض مقداره في الحالات التالية : آ- الانقطاع عن العمل الفعلي . ب- الإجازات بمختلف أنواعها ( باستثناء الإجازة الصحية المشار إليها في الفقرة /ب/ من المادة الثانية السابقة ). ج- أيام الأعياد والعطل الرسمية أو الراحة الأسبوعية إلا إذا تم التكليف بالعمل المستحق عنه التعويض خلال ذلك . د- الندب والنقل والوضع تحت التصرف لأعمال أخرى لا علاقة لها بالإطفاء . هـ- الاستيداع والوضع خارج الملاك ، والإعارة ، والإيفاد .

4 · مادة 4

#

يصدر الوزير المختص بالاتفاق مع وزير المالية القرارات التنظيمية المتعلقة بتحديد فئات المستفيدين وقواعد منح التعويض ومقداره لكل من العاملين المشمولين بأحكام هذا المرسوم التشريعي ، ويراعى في ذلك ظروف العمل ومكانه وعدد ساعات الدوام والجهود التي يتطلبها القيام به.

5 · مادة 5

#

لا يجوز الجمع بين التعويض المنصوص في هذا المرسوم التشريعي وبين أي تعويض طبيعة عمل آخر منصوص عليه في القوانين والأنظمة النافذة ، وفي حال الاستفادة من تعويض مماثل يمنح التعويض الأعلى فقط .

6 · مادة 6

#

يستثنى تعويض طبيعة العمل المنصوص عليه في هذا المرسوم التشريعي ، من الحدود القصوى المنصوص عنها في المرسوم التشريعي رقم /167/ لعام 1963 وتعديلاته .

7 · مادة 7

#

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية .

الخاتمة

صدر في 29/10/1401 هـ الموافق 29/8/1981 م القانون 27 لعام 2023 المتضمن تعديل تعويض طبيعة عمل رجال الاطفاءالفئة : قوانين الوظيفة المحتوى: رئيس الجمهورية بناءً على أحكام الدستور. وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 16/5/1445هـ الموافق 30/11/2023م. يصدر ما يلي: المادة 1- تعدل المادة (1) من المرسوم التشريعي رقم (23) لعام 1981 لتصبح على النحو الآتي: يمنح العاملون في مجال الإطفاء في الجهات العامة تعويض طبيعة عمل حده الأقصى 50% من الأجر الشهري المقطوع بتاريخ أداء العمل. المادة 2- ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعد نافذاً من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره. صدر في 26/5/1445 هجري الموافق لـ 10/12/2023 ميلادي

التغييرات القانونية

لا توجد تغييرات قانونية منشورة مسجّلة لهذا التشريع.