6
يستثنى تعويض طبيعة العمل المنصوص عليه في هذا المرسوم التشريعي ، من الحدود القصوى المنصوص عنها في المرسوم التشريعي رقم /167/ لعام 1963 وتعديلاته .
التشريعات السورية
6
يستثنى تعويض طبيعة العمل المنصوص عليه في هذا المرسوم التشريعي ، من الحدود القصوى المنصوص عنها في المرسوم التشريعي رقم /167/ لعام 1963 وتعديلاته .