التشريعات السورية

3 · مادة 3

سوريا
الدولة
23
الرقم
1981
السنة
ساري
الحالة

3

يمنح التعويض على أساس أيام العمل الفعلية ويحجب عن مستحقيه أو يخفض مقداره في الحالات التالية : آ- الانقطاع عن العمل الفعلي . ب- الإجازات بمختلف أنواعها ( باستثناء الإجازة الصحية المشار إليها في الفقرة /ب/ من المادة الثانية السابقة ). ج- أيام الأعياد والعطل الرسمية أو الراحة الأسبوعية إلا إذا تم التكليف بالعمل المستحق عنه التعويض خلال ذلك . د- الندب والنقل والوضع تحت التصرف لأعمال أخرى لا علاقة لها بالإطفاء . هـ- الاستيداع والوضع خارج الملاك ، والإعارة ، والإيفاد .