2
يشترط في منح التعويض المنصوص عليه في هذه المرسوم التشريعي آ- وجود ملاك خاص للإطفاء لدى الجهات المحددة في المادة الأولى . ب- أن يكون مستحق التعويض من القائمين فعلياً بأعمال الإطفاء ، وتعتبر من أيام العمل الفعلية الإجازة الصحية الناجمة عن الخدمة في مجال الإطفاء مهما كانت مدتها .

