التشريعات السورية

المرسوم التشريعي 34 لعام 1967 المتضمن قبول البدل النقدي من المكلفين المغتربين

سوريا
الدولة
مرسوم تشريعي
نوع التشريع
34
الرقم
1967
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

1 · المادة 1

#

يقبل البدل النقدي من المكلفين المغتربين وفقاً للأحكام المبينة في هذا المرسوم التشريعي .

2 · المادة 2

#

تحدد قيمة البدل النقدي كالآتي : 1- حملة شهادة الدراسة المتوسطة وما دون أو ما يعادلها 600 ل.س 2- حملة شهادة الدراسة الثانوية أو ما يعادلها 1000 ل.س 3- حملة الشهادات العالية أو ما يعادلها 2000 ل.س وتزاد قيمة البدل بنسبة 50% اذا كان المكلف متخلفاً عن السوق .

3 · المادة 3

#

يقصد بالمكلف المغترب كل من يتمتع بجنسية الجمهورية العربية السورية ويقيم في اقليم دولة أجنبية ( غير عربية ) اقامة دائمة لغير سبب الدراسة مدة عشر سنوات قبل بلوغه سن التكليف بشرط أن يكون مولوداً عن أب أقام في دولة أجنبية اقامة دائمة

4 · المادة 4

#

تضع شعبة التنظيم والادارة بوزارة الدفاع التعليمات المتعلقة بتحديد شروط الاغتراب والوثائق المتعلقة بإثباته وبكيفية دفع البدل النقدي

5 · المادة 5

#

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية

التغييرات القانونية

لا توجد تغييرات قانونية منشورة مسجّلة لهذا التشريع.