التشريعات السورية

2 · المادة 2

سوريا
الدولة
34
الرقم
1967
السنة
ساري
الحالة

2

تحدد قيمة البدل النقدي كالآتي : 1- حملة شهادة الدراسة المتوسطة وما دون أو ما يعادلها 600 ل.س 2- حملة شهادة الدراسة الثانوية أو ما يعادلها 1000 ل.س 3- حملة الشهادات العالية أو ما يعادلها 2000 ل.س وتزاد قيمة البدل بنسبة 50% اذا كان المكلف متخلفاً عن السوق .