3
يقصد بالمكلف المغترب كل من يتمتع بجنسية الجمهورية العربية السورية ويقيم في اقليم دولة أجنبية ( غير عربية ) اقامة دائمة لغير سبب الدراسة مدة عشر سنوات قبل بلوغه سن التكليف بشرط أن يكون مولوداً عن أب أقام في دولة أجنبية اقامة دائمة
التشريعات السورية
3
يقصد بالمكلف المغترب كل من يتمتع بجنسية الجمهورية العربية السورية ويقيم في اقليم دولة أجنبية ( غير عربية ) اقامة دائمة لغير سبب الدراسة مدة عشر سنوات قبل بلوغه سن التكليف بشرط أن يكون مولوداً عن أب أقام في دولة أجنبية اقامة دائمة