التشريعات السورية

3 · المادة 3

سوريا
الدولة
34
الرقم
1967
السنة
ساري
الحالة

3

يقصد بالمكلف المغترب كل من يتمتع بجنسية الجمهورية العربية السورية ويقيم في اقليم دولة أجنبية ( غير عربية ) اقامة دائمة لغير سبب الدراسة مدة عشر سنوات قبل بلوغه سن التكليف بشرط أن يكون مولوداً عن أب أقام في دولة أجنبية اقامة دائمة