التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
34
الرقم
1967
السنة
ساري
الحالة

1

يقبل البدل النقدي من المكلفين المغتربين وفقاً للأحكام المبينة في هذا المرسوم التشريعي .