المواد
المقدمة
القانون 5 لعام 1998 المتضمن قانون البطاقة الانتخابية الفئة : السلطة التشريعية المحتوى: رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 18/2/1419 هـ الموافق 13/6/1998 م يصدر ما يلي:
1 · المادة 1
# أ. يمارس الناخب حقه في انتخاب مجلس الشعب والمجالس المحلية للوحدات الإدارية بموجب بطاقة انتخابية. ب. تمنح البطاقة الانتخابية مجاناً من أمانة السجل المدني المدون فيها قيد طالبها، ويجوز منحها خلال فترة إصدارها العام بالاستناد للبطاقة الشخصية من مراكز تحدد بقرار من وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير الإدارة المحلية. ج. يحدد نموذج البطاقة وبياناتها وكيفية تنظيمها وتوزيعها بقرار من وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير الإدارة المحلية.
2 · المادة 2
#أ. يحق للناخب أن يعترض أمام الرئيس الإداري الذي يتبع له قيده المدني على عدم منحه البطاقة الانتخابية أو على ورود خطأ فيها. ب. يبت الرئيس الإداري بالاعتراض خلال ثلاثة أيام من تاريخ تسجيله بقرار يقبل الطعن أمام قاضي الصلح المدني الذي يتبع له قيد المعترض خلال ثلاثة أيام من تاريخ إعلان القرار في لوحة إعلانات الجهة الإدارية الصادر عنها، ويعتبر هذا الإعلان بمثابة تبليغ شخصي للمعترض. ج. يفصل قاضي الصلح بالطعن في غرفة المذاكرة بقرار مبرم خلال خمسة أيام على الأكثر من تاريخ تسجيله.
3 · المادة 3
#يعدل المرسوم التشريعي رقم (26) لعام 1973 المتضمن قانون الانتخابات العامة وفق ما يلي: أ. يعدل نص المادة (5) كما يلي: " يوقف حق الانتخاب عن عسكريي الجيش والشرطة طيلة وجودهم في الخدمة عدا من قبل ترشيحه وفقاً لأحكام هذا القانون ". ب. يستعاض عن عبارة " بطاقته الشخصية " الواردة في الفقرة /أ/ من المادة (33) بـ "بطاقته الانتخابية ". ج. تضاف عبارة " والبطاقات الانتخابية " بعد عبارة " عمليات الانتخاب " الواردة في المادة (55).
4 · المادة 4
#يعدل المرسوم التشريعي رقم (91) لعام 1971 المتضمن قانون انتخاب المجالس المحلية للوحدات الإدارية وفق ما يلي: أ. يعدل نص المادة (5) كما يلي: " يوقف حق الانتخاب عن عسكريي الجيش والشرطة طيلة وجودهم في الخدمة ". ب. تلغى المواد (6/7/8/9/10/12) . ج. يعدل نص الفقرة /ب/ من المادة (13) كما يلي: " أن يكون ناخباً في الدائرة الانتخابية التي يرشح نفسه عنها أو ناقلاً موطنه الانتخابي إليها ". د. يستعاض عن عبارة " المسجلين في الجداول الانتخابية " الواردة في المادة (34) بـ " الحاصلين على البطاقة الانتخابية". ه. يعدل نص المادة (35) كما يلي: " يحضر الناخب إلى أي مركز اقتراع يشاء ضمن دائرته الانتخابية، وبعد أن تثبت لجنة الاقتراع من كونه ناخباً في تلك الدائرة، يدون رئيس اللجنة اسمه في جدول المقترعين ويؤشر على بطاقته الانتخابية ويسلمه مغلفاً مختوماً بخاتم اللجنة يدخل به إلى الغرفة السرية لممارسة حق الانتخابي ".
5 · المادة 5
#يصدر وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير الإدارة المحلية التعليمات التنفيذية لأحكام هذا القانون.
6 · المادة 6
#ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
الخاتمة
صدر في 11/4/1419 هـ الموافق4/8/1998 م

