التشريعات السورية

2 · المادة 2

سوريا
الدولة
5
الرقم
1998
السنة
ساري
الحالة

2

‌أ. يحق للناخب أن يعترض أمام الرئيس الإداري الذي يتبع له قيده المدني على عدم منحه البطاقة الانتخابية أو على ورود خطأ فيها. ‌ب. يبت الرئيس الإداري بالاعتراض خلال ثلاثة أيام من تاريخ تسجيله بقرار يقبل الطعن أمام قاضي الصلح المدني الذي يتبع له قيد المعترض خلال ثلاثة أيام من تاريخ إعلان القرار في لوحة إعلانات الجهة الإدارية الصادر عنها، ويعتبر هذا الإعلان بمثابة تبليغ شخصي للمعترض. ‌ج. يفصل قاضي الصلح بالطعن في غرفة المذاكرة بقرار مبرم خلال خمسة أيام على الأكثر من تاريخ تسجيله.