1
أ. يمارس الناخب حقه في انتخاب مجلس الشعب والمجالس المحلية للوحدات الإدارية بموجب بطاقة انتخابية. ب. تمنح البطاقة الانتخابية مجاناً من أمانة السجل المدني المدون فيها قيد طالبها، ويجوز منحها خلال فترة إصدارها العام بالاستناد للبطاقة الشخصية من مراكز تحدد بقرار من وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير الإدارة المحلية. ج. يحدد نموذج البطاقة وبياناتها وكيفية تنظيمها وتوزيعها بقرار من وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير الإدارة المحلية.

