التشريعات السورية

4 · المادة 4

سوريا
الدولة
5
الرقم
1998
السنة
ساري
الحالة

4

يعدل المرسوم التشريعي رقم (91) لعام 1971 المتضمن قانون انتخاب المجالس المحلية للوحدات الإدارية وفق ما يلي: ‌ أ. يعدل نص المادة (5) كما يلي: " يوقف حق الانتخاب عن عسكريي الجيش والشرطة طيلة وجودهم في الخدمة ". ‌ب. تلغى المواد (6/7/8/9/10/12) . ‌ج. يعدل نص الفقرة /ب/ من المادة (13) كما يلي: " أن يكون ناخباً في الدائرة الانتخابية التي يرشح نفسه عنها أو ناقلاً موطنه الانتخابي إليها ". ‌د. يستعاض عن عبارة " المسجلين في الجداول الانتخابية " الواردة في المادة (34) بـ " الحاصلين على البطاقة الانتخابية". ‌ه. يعدل نص المادة (35) كما يلي: " يحضر الناخب إلى أي مركز اقتراع يشاء ضمن دائرته الانتخابية، وبعد أن تثبت لجنة الاقتراع من كونه ناخباً في تلك الدائرة، يدون رئيس اللجنة اسمه في جدول المقترعين ويؤشر على بطاقته الانتخابية ويسلمه مغلفاً مختوماً بخاتم اللجنة يدخل به إلى الغرفة السرية لممارسة حق الانتخابي ".