المواد
المقدمة
المرسوم التشريعي 2 لعام 1986 المتضمن تعديل قانون الانتخابات الفئة : السلطة التشريعية المحتوى: رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور يرسم ما يلي :
1 · المادة 1
#ـ تلغى المادة /1/ من المرسوم التشريعي رقم /26/ تاريخ 11/3/1393 هـ و 14/4/1973 م ويستعاض عنها بالنص التالي :
1 · المادة 1
#ـ يقصد بالتعابير التالية في معرض تطبيق هذا المرسوم التشريعي المعاني المبينة إزاء كل منها : - الوزير : وزير الداخلية - العامل : من يعمل في الدولة أو القطاع العام أو المشترك أو الخاص لقاء أجر . - الفلاح : كل من يعمل في الأرض بنفسه أو يعمل بالاشتراك مع غيره وتكون الزراعة مصدر رزقه الأساسي ولم يكن مشمولاً بقانون الإصلاح الزراعي وتعديلاته .
2 · المادة 2
#ـ تلغى المادة /15/ من المرسوم التشريعي رقم /24/ تاريخ 5/12/1401 هـ و 3/10/1981 م ويستعاض عنها بالنص التالي:
15 · المادة 15
#ـ يكون لكل تسعة وخمسين ألفاً من المواطنين المسجلين في سجلات الأحوال المدنية أو كسر يتجاوز نصف هذا العدد في كل دائرة انتخابية عضواً واحد في مجلس الشعب .
3 · المادة 3
#ـ ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره .
الخاتمة
صدر في /28/4/1406 هـ و 9/1/1986 م

