15
ـ يكون لكل تسعة وخمسين ألفاً من المواطنين المسجلين في سجلات الأحوال المدنية أو كسر يتجاوز نصف هذا العدد في كل دائرة انتخابية عضواً واحد في مجلس الشعب .
التشريعات السورية
15
ـ يكون لكل تسعة وخمسين ألفاً من المواطنين المسجلين في سجلات الأحوال المدنية أو كسر يتجاوز نصف هذا العدد في كل دائرة انتخابية عضواً واحد في مجلس الشعب .