التشريعات السورية

15 · المادة 15

سوريا
الدولة
2
الرقم
1986
السنة
ساري
الحالة

15

ـ يكون لكل تسعة وخمسين ألفاً من المواطنين المسجلين في سجلات الأحوال المدنية أو كسر يتجاوز نصف هذا العدد في كل دائرة انتخابية عضواً واحد في مجلس الشعب .