التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
2
الرقم
1986
السنة
ساري
الحالة

1

ـ تلغى المادة /1/ من المرسوم التشريعي رقم /26/ تاريخ 11/3/1393 هـ و 14/4/1973 م ويستعاض عنها بالنص التالي :