التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
2
الرقم
1986
السنة
ساري
الحالة

1

ـ يقصد بالتعابير التالية في معرض تطبيق هذا المرسوم التشريعي المعاني المبينة إزاء كل منها : - الوزير : وزير الداخلية - العامل : من يعمل في الدولة أو القطاع العام أو المشترك أو الخاص لقاء أجر . - الفلاح : كل من يعمل في الأرض بنفسه أو يعمل بالاشتراك مع غيره وتكون الزراعة مصدر رزقه الأساسي ولم يكن مشمولاً بقانون الإصلاح الزراعي وتعديلاته .