1
ـ يقصد بالتعابير التالية في معرض تطبيق هذا المرسوم التشريعي المعاني المبينة إزاء كل منها : - الوزير : وزير الداخلية - العامل : من يعمل في الدولة أو القطاع العام أو المشترك أو الخاص لقاء أجر . - الفلاح : كل من يعمل في الأرض بنفسه أو يعمل بالاشتراك مع غيره وتكون الزراعة مصدر رزقه الأساسي ولم يكن مشمولاً بقانون الإصلاح الزراعي وتعديلاته .

