المواد
المقدمة
رئيس الجمهورية بناءً على أحكام الدستور يرسم ما يلي:
1 · المادة 1
#يحق لرئيس مجلس الوزراء اعتباراً من 6/10/1973 عقد النفقات العادية أو الإنمائية ولو لم تلحظ اعتماداتها في الخطة الخمسية الثالثة والموازنة العامة وذلك دون التقيد بأحكام القوانين والأنظمة النافذة، وتعتبر الاعتمادات اللازمة لتغطية هذه النفقات مضافة حكماً إلى الخطة والموازنة العامة.
2 · المادة 2
#لرئيس مجلس الوزراء أن يفوض نوابه أو الوزراء ضمن الشروط التي يحددها بكتاب منه بالصلاحيات المنصوص عليها في المادة السابقة.
3 · المادة 3
#ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعمل به فور صدوره.
الخاتمة
صدر في: 18/9/1393هـ الموافق لـ 14/10/1973م

