التشريعات السورية

المرسوم التشريعي 73 لعام 1973 المتضمن منح رئيس مجلس الوزراء حق عقد نفقات لم تلحظ في الميزانية

سوريا
الدولة
مرسوم تشريعي
نوع التشريع
73
الرقم
1973
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

المقدمة

رئيس الجمهورية بناءً على أحكام الدستور يرسم ما يلي:

1 · المادة 1

#

يحق لرئيس مجلس الوزراء اعتباراً من 6/10/1973 عقد النفقات العادية أو الإنمائية ولو لم تلحظ اعتماداتها في الخطة الخمسية الثالثة والموازنة العامة وذلك دون التقيد بأحكام القوانين والأنظمة النافذة، وتعتبر الاعتمادات اللازمة لتغطية هذه النفقات مضافة حكماً إلى الخطة والموازنة العامة.

2 · المادة 2

#

لرئيس مجلس الوزراء أن يفوض نوابه أو الوزراء ضمن الشروط التي يحددها بكتاب منه بالصلاحيات المنصوص عليها في المادة السابقة.

3 · المادة 3

#

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعمل به فور صدوره.

الخاتمة

صدر في: 18/9/1393هـ الموافق لـ 14/10/1973م

التغييرات القانونية

لا توجد تغييرات قانونية منشورة مسجّلة لهذا التشريع.