المنتج
التشريعات
الحلول
المصادر
الأسعار
ابحث في التشريعات
تسجيل الدخول
ابدأ مجاناً
التشريعات السورية
3 · المادة 3
المرسوم التشريعي 73 لعام 1973 المتضمن منح رئيس مجلس الوزراء حق عقد نفقات لم تلحظ في الميزانية
سوريا
الدولة
73
الرقم
1973
السنة
ساري
الحالة
ابحث في التشريعات السورية
/
المرسوم التشريعي 73 لعام 1973 المتضمن منح رئيس مجلس الوزراء حق عقد نفقات لم تلحظ في الميزانية
/
3 · المادة 3
العودة إلى التشريع
اسأل بنود
حفظ في بنود
عرض ضمن التشريع الكامل
3
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعمل به فور صدوره.