2
لرئيس مجلس الوزراء أن يفوض نوابه أو الوزراء ضمن الشروط التي يحددها بكتاب منه بالصلاحيات المنصوص عليها في المادة السابقة.
التشريعات السورية
2
لرئيس مجلس الوزراء أن يفوض نوابه أو الوزراء ضمن الشروط التي يحددها بكتاب منه بالصلاحيات المنصوص عليها في المادة السابقة.