التشريعات السورية

2 · المادة 2

سوريا
الدولة
73
الرقم
1973
السنة
ساري
الحالة

2

لرئيس مجلس الوزراء أن يفوض نوابه أو الوزراء ضمن الشروط التي يحددها بكتاب منه بالصلاحيات المنصوص عليها في المادة السابقة.