1
يحق لرئيس مجلس الوزراء اعتباراً من 6/10/1973 عقد النفقات العادية أو الإنمائية ولو لم تلحظ اعتماداتها في الخطة الخمسية الثالثة والموازنة العامة وذلك دون التقيد بأحكام القوانين والأنظمة النافذة، وتعتبر الاعتمادات اللازمة لتغطية هذه النفقات مضافة حكماً إلى الخطة والموازنة العامة.

