المواد
1 · المادة 1
#يعدل نص المادة /2/ من المرسوم التشريعي رقم 46 تاريخ 8/8/1977 وتعديلاته ويصبح على النحو التالي: تختص محاكم الأمن الاقتصادي بالنظر بالجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات الاقتصادية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 37 لعام 1966 وتعديلاته. كما تختص أيضاً في جرائم التهريب المشمولة بالمرسوم التشريعي رقم 13 تاريخ 15/2/1974 إذا تجاوزت قيمة البضاعة المهربة أو التي شرع في تهريبها مبلغ ثلاثمائة ألف ليرة سورية.
2 · المادة 2
#أ ـ تسري أحكام المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي على جرائم التهريب المرتكبة قبل نفاذه ما لم يكن قد صدر بها حكم مبرم. ب ـ تحال الدعاوى التي لم تعد من اختصاص محاكم الأمن الاقتصادي بموجب هذا المرسوم التشريعي إلى الجهات القضائية المختصة للنظر بها.
3 · المادة 3
#يعدل نص الفقرة /أ/ من المادة 5 من المرسوم التشريعي رقم 13 تاريخ 15/2 ويصبح على النحو التالي: أ ـ يعتبر عقد التسوية عن جرم التهريب سبباً مخففاً قانونياً يوجب تنزيل العقوبة المانعة للحرية إلى الثلث ولا يتناول هذا التخفيف الغرامة ولا تسري أحكام هذه الفقرة على المخدرات التي تبقى خاضعة إلى أحكامها الخاصة.
4 · المادة 4
#ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ صدوره.
الخاتمة
صدر في 17/1/1421هـ و22/4/2000م.

