1
يعدل نص المادة /2/ من المرسوم التشريعي رقم 46 تاريخ 8/8/1977 وتعديلاته ويصبح على النحو التالي: تختص محاكم الأمن الاقتصادي بالنظر بالجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات الاقتصادية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 37 لعام 1966 وتعديلاته. كما تختص أيضاً في جرائم التهريب المشمولة بالمرسوم التشريعي رقم 13 تاريخ 15/2/1974 إذا تجاوزت قيمة البضاعة المهربة أو التي شرع في تهريبها مبلغ ثلاثمائة ألف ليرة سورية.

