2
أ ـ تسري أحكام المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي على جرائم التهريب المرتكبة قبل نفاذه ما لم يكن قد صدر بها حكم مبرم. ب ـ تحال الدعاوى التي لم تعد من اختصاص محاكم الأمن الاقتصادي بموجب هذا المرسوم التشريعي إلى الجهات القضائية المختصة للنظر بها.
التشريعات السورية
2
أ ـ تسري أحكام المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي على جرائم التهريب المرتكبة قبل نفاذه ما لم يكن قد صدر بها حكم مبرم. ب ـ تحال الدعاوى التي لم تعد من اختصاص محاكم الأمن الاقتصادي بموجب هذا المرسوم التشريعي إلى الجهات القضائية المختصة للنظر بها.