التشريعات السورية

2 · المادة 2

سوريا
الدولة
5
الرقم
2000
السنة
ساري
الحالة

2

أ ـ تسري أحكام المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي على جرائم التهريب المرتكبة قبل نفاذه ما لم يكن قد صدر بها حكم مبرم. ب ـ تحال الدعاوى التي لم تعد من اختصاص محاكم الأمن الاقتصادي بموجب هذا المرسوم التشريعي إلى الجهات القضائية المختصة للنظر بها.