3
يعدل نص الفقرة /أ/ من المادة 5 من المرسوم التشريعي رقم 13 تاريخ 15/2 ويصبح على النحو التالي: أ ـ يعتبر عقد التسوية عن جرم التهريب سبباً مخففاً قانونياً يوجب تنزيل العقوبة المانعة للحرية إلى الثلث ولا يتناول هذا التخفيف الغرامة ولا تسري أحكام هذه الفقرة على المخدرات التي تبقى خاضعة إلى أحكامها الخاصة.

