المواد
المقدمة
رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور وعلى أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /1/ لعام 1985 ولا سيما المادة (12) منه يرسم ما يلي :
1 · المادة 1
#يجوز لوزارة التربية ووفق حاجتها وبناء على مسابقة معلن عنها ان تقبل عدداً من الطلاب المسجلين في أقسام كليات التربية وشعبها في جامعات الجمهورية العربية السورية لصالح وزارة التربية وفق شروط تحددها وزارة التربية بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي
2 · المادة 2
#يلتزم الطلاب المشمولين بأحكام المادة الأولى بخدمة الدولة لصالح وزارة التربية بما يعادل مثلي مدة دراستهم
3 · المادة 3
#يمنح الطلاب المشمولون بأحكام المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي خلال قترة دراستهم تعويضاً شهرياً يحدد بقرار من وزير التربية بالاتفاق مع وزير المالية
4 · المادة 4
#تلتزم وزارة التربية بتعيين الخريجين من الطلاب المشمولين بأحكام المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي
5 · المادة 5
#تحدد أجور المعينين من حملة شهادة الإجازة في التربية والتربية الخاصة وعلم النفس والملتزمين بخدمة الدولة لصالح وزارة التربية وفق الجدول رقم /1/ الملحق بالقانون الاساسي للعاملين في الدولة رقم /1/ لعام 1985 / وتعديلاته
6 · المادة 6
#يصدر وزير التربية التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي
7 · المادة 7
#ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا اعتبارا من العام الدراسي (2000 – 2001 )
الخاتمة
صدر في 10/6/6/1421هـ الموافق لـ 9/9/2000 م

