5

تحدد أجور المعينين من حملة شهادة الإجازة في التربية والتربية الخاصة وعلم النفس والملتزمين بخدمة الدولة لصالح وزارة التربية وفق الجدول رقم /1/ الملحق بالقانون الاساسي للعاملين في الدولة رقم /1/ لعام 1985 / وتعديلاته