1
يجوز لوزارة التربية ووفق حاجتها وبناء على مسابقة معلن عنها ان تقبل عدداً من الطلاب المسجلين في أقسام كليات التربية وشعبها في جامعات الجمهورية العربية السورية لصالح وزارة التربية وفق شروط تحددها وزارة التربية بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي
التشريعات السورية
1
يجوز لوزارة التربية ووفق حاجتها وبناء على مسابقة معلن عنها ان تقبل عدداً من الطلاب المسجلين في أقسام كليات التربية وشعبها في جامعات الجمهورية العربية السورية لصالح وزارة التربية وفق شروط تحددها وزارة التربية بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي