3
يمنح الطلاب المشمولون بأحكام المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي خلال قترة دراستهم تعويضاً شهرياً يحدد بقرار من وزير التربية بالاتفاق مع وزير المالية
التشريعات السورية
3
يمنح الطلاب المشمولون بأحكام المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي خلال قترة دراستهم تعويضاً شهرياً يحدد بقرار من وزير التربية بالاتفاق مع وزير المالية