التشريعات السورية

المرسوم التشريعي 42 لعام 2001 المتضمن نظام المعلمون والمستخدمون الدائمون والوكلاء العاملون في مدارس الجولان

سوريا
الدولة
مرسوم تشريعي
نوع التشريع
42
الرقم
2001
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

المقدمة

رئيس الجمهورية بناءً على أحكام الدستور يرسم ما يلي:

1 · المادة 1

#

يعتبر المعلمون والمستخدمون الدائمون والوكلاء العاملون في مدارس الجولان العربي السوري المحتل والذين فصلتهم سلطات الاحتلال عن أعمالهم قائمين على رأس عملهم حكماً.

2 · المادة 2

#

يستفيد العاملون المشمولين بالمادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي من الترفيعات الدورية المحددة في القوانين النافذة ومن الزيادات في الرواتب والأجور التي صدرت للعاملين في الدولة قبل نفاذ هذا المرسوم التشريعي.

3 · المادة 3

#

تصرف أجور العاملين المشمولين في المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي وكذلك التعويض العائلي وتعويض التدفئة من اعتمادات وزارة التربية.

4 · المادة 4

#

تحدد أسماء المستفيدين من أحكام هذا المرسوم التشريعي بقرار من وزير التربية.

5 · المادة 5

#

ينشر هذا المرسوم التشريعي ويعتبر نافذاً من تاريخ 5/6/1967م.

الخاتمة

صدر في 9/6/1422هـ الموافق لـ 28/8/2001م

التغييرات القانونية

لا توجد تغييرات قانونية منشورة مسجّلة لهذا التشريع.