1
يعتبر المعلمون والمستخدمون الدائمون والوكلاء العاملون في مدارس الجولان العربي السوري المحتل والذين فصلتهم سلطات الاحتلال عن أعمالهم قائمين على رأس عملهم حكماً.
التشريعات السورية
1
يعتبر المعلمون والمستخدمون الدائمون والوكلاء العاملون في مدارس الجولان العربي السوري المحتل والذين فصلتهم سلطات الاحتلال عن أعمالهم قائمين على رأس عملهم حكماً.