المنتج
التشريعات
الحلول
المصادر
الأسعار
ابحث في التشريعات
تسجيل الدخول
ابدأ مجاناً
التشريعات السورية
5 · المادة 5
المرسوم التشريعي 42 لعام 2001 المتضمن نظام المعلمون والمستخدمون الدائمون والوكلاء العاملون في مدارس الجولان
سوريا
الدولة
42
الرقم
2001
السنة
ساري
الحالة
ابحث في التشريعات السورية
/
المرسوم التشريعي 42 لعام 2001 المتضمن نظام المعلمون والمستخدمون الدائمون والوكلاء العاملون في مدارس الجولان
/
5 · المادة 5
العودة إلى التشريع
اسأل بنود
حفظ في بنود
عرض ضمن التشريع الكامل
5
ينشر هذا المرسوم التشريعي ويعتبر نافذاً من تاريخ 5/6/1967م.