المنتج
التشريعات
الحلول
المصادر
الأسعار
ابحث في التشريعات
تسجيل الدخول
ابدأ مجاناً
التشريعات السورية
4 · المادة 4
المرسوم التشريعي 42 لعام 2001 المتضمن نظام المعلمون والمستخدمون الدائمون والوكلاء العاملون في مدارس الجولان
سوريا
الدولة
42
الرقم
2001
السنة
ساري
الحالة
ابحث في التشريعات السورية
/
المرسوم التشريعي 42 لعام 2001 المتضمن نظام المعلمون والمستخدمون الدائمون والوكلاء العاملون في مدارس الجولان
/
4 · المادة 4
العودة إلى التشريع
اسأل بنود
حفظ في بنود
عرض ضمن التشريع الكامل
4
تحدد أسماء المستفيدين من أحكام هذا المرسوم التشريعي بقرار من وزير التربية.