المواد
المقدمة
رئيس الدولة بناءً على أحكام قرار القيادة القطرية الموقتة لحزب البعث العربي الاشتراكي رقم 2 تاريخ 25/2/1966 . وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (32) تاريخ 4/2/1968. يرسم ما يلي:
1 · المادة 1
#آ- خلافاً لكل نص نافذ يجوز بمرسوم بناءً على اقتراح الوزير المختص إنهاء خدمة الموظفين والمستخدمين الذين أتموا الخامسة والخمسين من عمرهم ولا تقل خدمتهم عن ثلاثة عشر عاماً أو الذين بلغت خدمتهم ثلاثين سنة. ب- يضاف إلى خدمة الموظف أو المستخدم الذي أنهيت خدمته استناداً للفقرة (آ) السابقة بسبب السن مدة إضافية لا تزيد عن المدة الباقية لبلوغ خدمته خمسة عشر عاماً.
2 · المادة 2
#إن المراسيم الصادرة استناداً لهذا المرسوم التشريعي لا تقبل أي طريق من طرق الطعن أمام أية جهة أو مرجع وترد الدعاوى والطلبات التي تقام ضد هذه المراسيم أياً كان سببها.
3 · المادة 3
#ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
الخاتمة
صدر في 8/11/1387 و 6/2/1968 .

