المنتج
التشريعات
الحلول
المصادر
الأسعار
ابحث في التشريعات
تسجيل الدخول
ابدأ مجاناً
التشريعات السورية
3 · المادة 3
المرسوم التشريعي رقم 32 لعام 1968 المتضمن جواز إنهاء خدمة الموظفين والمستخدمين الذين أتموا الخامسة والخمسين
سوريا
الدولة
32
الرقم
1968
السنة
ساري
الحالة
ابحث في التشريعات السورية
/
المرسوم التشريعي رقم 32 لعام 1968 المتضمن جواز إنهاء خدمة الموظفين والمستخدمين الذين أتموا الخامسة والخمسين
/
3 · المادة 3
العودة إلى التشريع
اسأل بنود
حفظ في بنود
عرض ضمن التشريع الكامل
3
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.