2

إن المراسيم الصادرة استناداً لهذا المرسوم التشريعي لا تقبل أي طريق من طرق الطعن أمام أية جهة أو مرجع وترد الدعاوى والطلبات التي تقام ضد هذه المراسيم أياً كان سببها.