2
إن المراسيم الصادرة استناداً لهذا المرسوم التشريعي لا تقبل أي طريق من طرق الطعن أمام أية جهة أو مرجع وترد الدعاوى والطلبات التي تقام ضد هذه المراسيم أياً كان سببها.
التشريعات السورية
2
إن المراسيم الصادرة استناداً لهذا المرسوم التشريعي لا تقبل أي طريق من طرق الطعن أمام أية جهة أو مرجع وترد الدعاوى والطلبات التي تقام ضد هذه المراسيم أياً كان سببها.