1
آ- خلافاً لكل نص نافذ يجوز بمرسوم بناءً على اقتراح الوزير المختص إنهاء خدمة الموظفين والمستخدمين الذين أتموا الخامسة والخمسين من عمرهم ولا تقل خدمتهم عن ثلاثة عشر عاماً أو الذين بلغت خدمتهم ثلاثين سنة. ب- يضاف إلى خدمة الموظف أو المستخدم الذي أنهيت خدمته استناداً للفقرة (آ) السابقة بسبب السن مدة إضافية لا تزيد عن المدة الباقية لبلوغ خدمته خمسة عشر عاماً.

