التشريعات السورية

المرسوم التشريعي 313 لعام 1969 المتضمن تعديل القانون 163 لعام 1958

سوريا
الدولة
مرسوم تشريعي
نوع التشريع
313
الرقم
1969
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

المقدمة

رئيس الدولة بناء على أحكام الدستور الموقت . وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 313 تاريخ 15/12/1969 يرسم ما يلي :

1 · المادة 1

#

تعدل النسبة المئوية لجهة الوقف الواردة المادة 3 من القانون ذي الرقم 163 لعام 1958 المعدلة بموجب المادة 2 من القانون ذي الرقم 189 تاريخ 13 حزيران 1960 فيما يتعلق بالنوع الشرعي ) مشد المسكة ) وفقا لما يلي : النسبة المئوية لجهة الوقف النوع الشرعي للعقار ثمانية بالمائة مشد المسكة : في الاراضي البيضاء السليخ والعقارات المبنية عليها خمسة عشر بالمائة مشد المسكة : في الاراضي المشجرة

2 · المادة 2

#

تقسط بدلات استبدال حقوق مشد المسكة لمدة ست سنوات اعتبارا من تاريخ تبليغ أصحاب حق التصرف مجددا نتيجة قرار الخبراء .

3 · المادة 3

#

تستوفى جهة الوقف الاجور السنوية المترتبة على العقارات من نوع مشد المسكة وفق التعامل القديم الثابت في قيود مديرية اوقاف اللاذقية وفروعها والسابق لتاريخ نفاذ القانون 163 لعام 1958 بما لا يزيد عن النسب المحددة في ة في المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي .

4 · المادة 4

#

يجوز الرجوع على الدوائر الوقفية بما استوفته من اصحاب التصرف لقاء أجور او بدل استبدال عقارات مشد المسكة المسددة قبل صدور هذا المرسوم التشريعي

5 · المادة 5

#

يصدر وزير الاوقاف بقرارات منه التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا المرسوم التشريعي.

6 · المادة 6

#

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره

الخاتمة

صدر في 8/10/1389 و16/12/1969

التغييرات القانونية

لا توجد تغييرات قانونية منشورة مسجّلة لهذا التشريع.